خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا ، ولكن الأحوط مع ذلك المنع [ 6 ] وأما العكس وهو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال [ 7 ] ، وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها [ 8 ] ، والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما [ 9 ] .
( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ، ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها ، وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى [ 10 ] .
شرح
[ 6 ] أما عدم استبعاد الجواز فيمن ذكر فلاحتمال الانصراف عنه وأما المنع فللجمود على الإطلاق .
[ 7 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والنصوص الخاصة الدالة على صحة نكاح الحرة على الأمة كما مر بعضها .
[ 8 ] لما مر من موثق سماعة على نسخة الكافي وفي صحيح الأزرق عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ، فقال عليه السّلام : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال عليه السّلام : نعم ، بما استحل من فرجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 2 ..
[ 9 ] للأصل وإطلاق النص والفتوى .
[ 10 ] أما الصحة واللزوم فلأصالتي الصحة واللزوم .
وأما الصحة بالنسبة إلى الحرة في الثاني فللأصل والإطلاق والاتفاق .
وأما التوقف على إجازة الحرة في الثالثة والبطلان بدونها ، فلما مر من الأدلة الشاملة لصورة الاقتران أيضا ، وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال عليه السّلام :