( مسألة 5 ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل [ 15 ] .
( مسألة 6 ) : إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما [ 16 ] وإن لم تجز الحرة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة .
( مسألة 7 ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح [ 17 ] ولكن إذا لم تأذن لم يصح ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة [ 18 ] .
شرح
وأما الثانية فلبقاء الزوجية الاعتبارية .
وأما الأخيرة فلا ريب في أن الانصراف بدوي فلا اعتبار به .
[ 15 ] أما عدم كونه من نكاح الأمة على الحرة على النقل فلعدم أثر أصلا للعقد قبل الإجازة فكأن العقد لم يقع إلا بها وأما الإشكال بناء على الكشف فوجهه أن الإجازة كأنها وقعت حين العقد فالأثر له .
وأما إن لاحظنا العرفيات فالأثر للإجازة من حينها فيشكل من هذه الجهة وقد ذكرنا التفصيل في إجازة الفضولي فراجع .
[ 16 ] العلم الإجمالي إما بفساد عقد الأمة وتوقفه على الإجازة أو بثبوت الخيار للحرة في عقد نفسها منجز لا ينحل بالأصول فلا بد من الاحتياط المذكور .
[ 17 ] تقدم وجهه في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة .
[ 18 ] أما الأول : فلأنه من شرط الفعل والمفروض عدمه .
وأما الثاني : من شرط النتيجة فهو حاصل بنفس العقد .