( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة [ 11 ] وأما على الحرة ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا [ 12 ] .
( مسألة 3 ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلَّقها ، أو وهب مدتها في المتعة ، أو انقضت ، لم يثمر في الصحة بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد [ 13 ] .
( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرة فطلَّقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدتها وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة [ 14 ] .
شرح
أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرّق بينه وبينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، ومما ذكرنا ظهر حكم بقية المسألة .
[ 11 ] لعمومات الحلَّية وإطلاقاتها مضافا إلى الاتفاق بعد عدم قصور موضوع للمنع .
[ 12 ] وجه الجواز ما ذكره في المتن وأما وجه المنع الجمود على أن صرف وجود المملوكية مانع عن الجمع ولا ريب في تحقق ذلك في المبعّض .
[ 13 ] لأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في جريان أصالة الصحة في نظائر المقام فما وقع من أصل العقد كان فاسدا .
[ 14 ] أما الأول فلحصول البينونة .