فصل
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها [ 1 ] ، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت [ 2 ] ، وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل [ 3 ] .
نعم ، لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى [ 4 ] بشرط تحقق
شرح
[ 1 ] إجماعا ونصا ففي صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألت أبا الحسن هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟
قال عليه السّلام : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال عليه السّلام :
نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، ومورده وإن كانت المتعة ولكن لا قائل بالفصل .
[ 2 ] تقدم ما يتعلق بهما فلا وجه للتكرار .
[ 3 ] للنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب بالمصاهرة الحديث : 1 .، المقيّد بعدم إذنها جمعا وإجماعا .
[ 4 ] لإطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح ابن بزيع : « إذا رضيت الحرة » الشامل للرضاء السابق واللاحق .
وأما موثق سماعة على ما في التهذيب الظاهر في خيار الحرة حينئذ إن شاءت أقامت معها وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، فعن الصادق عليه السّلام : « عن رجل