شرح
عدم القدرة على نكاح الحرة في المقام وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة .
وما يقال : من أن الضرر المالي في المقام لا وجه له لأن موضوعه المعاوضات .
مخدوش : بعدم اختصاصه بها لا عرفا ولا لغة ولا شرعا والمدار على صدق أن الشخص يقع في ضرر في ماله إن أقدم على ذلك .
ولا بد من تقييد قوله « فإن الظاهر سقوط الوجوب » بالنسبة إلى الحج بما إذا كان الضرر مجحفا لا مطلق الضرر فإنه ينافي صريح قوله في الحج .
ثمَّ إن قاعدة الضرر تجري في جميع الموارد التي يكون فيها أثر شرعي سواء كان إلزاميا أو لا ، لأنها من أهم القواعد الامتنانية فلا بد وأن تعم موردها لجميع ذلك نعم الغالب في مورد جريانها الإلزاميات ، ومر التفصيل في الأصول ومن شاء فليراجع كتابنا ( تهذيب الأُصول ) .