يبطل ولا يجب الطلاق [ 154 ] .
( مسألة 54 ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج [ 155 ] .
( مسألة 55 ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض ، أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرة غائبة [ 156 ] .
( مسألة 56 ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين ، أما الأزيد فلا يجوز - كما سيأتي - [ 157 ] .
( مسألة 57 ) : إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضررا عليه فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفي الضرر ، نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ، ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادرا على ذلك ، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضرّ بحاله لا مطلقا [ 158 ] .
شرح
[ 154 ] لأن المنساق من الأدلة أن الشرطين على فرض الاعتبار شرط للحدوث لا البقاء .
[ 155 ] لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء عليه وإنما أشكل رحمه الله لأجل الإشكال في أصل الحكم .
[ 156 ] لصدق عدم الطول على نكاح الحرة في جميع ذلك .
[ 157 ] أما الأول فللإطلاق والاتفاق .
وأما الثاني فلما مر من أنه لا يجوز نكاح أزيد من أمتين .
[ 158 ] المناط كله صدق عدم الاستطاعة عند المتشرعة في الحج وصدق