وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز [ 149 ] لقوله تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) * إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل [ 150 ] في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا ، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا بالتحليل [ 151 ] ، ولا فرق بين القن وغيره [ 152 ] .
نعم ، الظاهر جوازه في المبعّضة لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرة أيضا .
( مسألة 52 ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط [ 153 ] .
( مسألة 53 ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما لم
شرح
وأما عدم البعد في الجواز فلانصراف الأدلة عن المتعة وإطلاق ما عن مولانا الرضا عليه السّلام في الصحيح : « الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 1 ..
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ونوقش في الاخبار بإمكان الحمل على صورة وجود الشرطين .
[ 149 ] للأصل والإطلاق والاتفاق وظاهر الكتاب والنص كما مر .
[ 150 ] لقوله تعالى : * ( وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) * مضافا إلى الإجماع .
[ 151 ] لظاهر إطلاق الكتاب والسنة والإجماع فيهما بناء على كون التحليل تمليكا كما هو الظاهر .
[ 152 ] لظهور الإطلاق الشامل لهما .
[ 153 ] أما الأول فلاحتمال صحة الزواج فيحتاط بالطلاق .
وأما الثاني فلاحتمال بطلانه فيحتاط بالتجديد .