بعيد [ 148 ] ،
شرح
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟
قال عليه السّلام لا إلا أن يضطر إلى ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 6 و 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن مسلم :
« الرجل يتزوج المملوكة ، قال عليه السّلام : إذا اضطر إليها فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 6 و 4 .، وعن الصادق عليه السّلام في الموثق : « في الحر يتزوج الأمة ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا اضطر إليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 6 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار مما اشتمل على هذا العنوان .
ونوقش فيها بأن الضرورة أخص من الشرطين فلا بد من الحمل على الكراهة إذ لا تعتبر الضرورة إجماعا .
وفيه : أنه يمكن حملها على الشرطين .
وعن جمع الجواز ولو مع عدم الشرطين ، وعن الشرائع أنه الأشهر وعن الغنية الإجماع عليه لاشتمال بعض الأخبار على لفظ « لا ينبغي » كقوله عليه السّلام في خبر يونس : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 و 3 ..
وفي خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار فيستفاد من المجموع أن الحكم من الأخلاقيات لا الإلزاميات .
ونوقش فيه بأن لفظ « لا ينبغي » أعم من الحرمة فيرفع اليد عن ظاهره بقرينة ما سبق .
ولكن الجزم بالفتوى بملاحظة مجموع ما وصل إلينا مشكل خصوصا بعد تعليق جواز تزويج الأمة على الإذن من الحرة فإنه كالظاهر بأن الحكم أخلاقي فما عبره رحمه الله من الاحتياط الوجوبي متّجه .
[ 148 ] أما الاحتياط في الترك متعة أيضا فللجمود على الإطلاق .