( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين [ 137 ] على كراهة [ 138 ] ، وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية .
ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان [ 139 ] فالأحوط الترك ، ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية ، أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة [ 140 ] ، وإن كان الأظهر على القول
شرح
الحجلة ونحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى أن لا مهر للتي دلَّست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن .
ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلَّست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، وظاهره النهي عن وطئ الزوجة بعد وطئ أختها للشبهة حتى تنقضي عدتها .
إلا أن يقال : بعدم الفرق بينه وبين نكاح أخت الموطوئة وعدم الفرق بين كون الموطوئة زانية أو مشتبهة مع أن ظاهر الأصحاب الإعراض عنه .
[ 137 ] للأصل والاتفاق والعموم والإطلاق غير الآبيين عن التخصيص والتقييد ، وقال في الجواهر ونعم ما قال : « لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم من ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة » ، وفي الحدائق : « هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة وإلا فكلام المتقدمين من أصحابنا خال عن ذكرها والتعرض لها » .
[ 138 ] المتيقن منها الكراهة التكليفية فقط .
[ 139 ] يظهر الأول من صاحب الحدائق والثاني من الشيخ جعفر كمال الدين رحمه اللَّه .
[ 140 ] لحصول التفرقة بذلك فيرتفع موضوع الجمع بينهما قهرا .