انقضاء المدة [ 134 ] .
( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى [ 135 ] .
وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة .
نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها ، من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها [ 136 ] .
شرح
فيقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن يقضي عدتها ؟
فكتب عليه السّلام : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 ..
[ 134 ] لأن ذكر انقضاء المدة في المكاتبة أسقط خصوصية انقضاء الأجل ولكن بعد إعراض الأصحاب عن الحديث وقول السرائر : « انها رواية شاذة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها » يسقط الاعتماد عليها ولعله لذلك لم يجزم رحمه الله بالفتوى .
[ 135 ] لعدم الحرمة لماء الزاني وعدم وجوب الاعتداد منه بل عدم وجوب الاستبراء منه أيضا كما يأتي كل ذلك في أحكام العدد إن شاء الله تعالى .
[ 136 ] وهو صحيح العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها ، وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها ، وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته ، فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في