( مسألة 48 ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلَّقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة [ 130 ] وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثا ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع ، أو المبارأة جاز له نكاح الأخرى [ 131 ] والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل ، بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله [ 132 ] .
نعم ، لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة للنص الصحيح [ 133 ] ، والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص
شرح
وأما أحكام المصاهرة فغير منفية ظاهرا بل قطعا للعمومات والإطلاقات .
[ 130 ] لأن المطلَّقة الرجعية زوجة كما مر غير مرة مضافا إلى نصوص خاصة منها ما عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وقريب منه غيره .
[ 131 ] لأصالة الحلية والعمومات والإطلاقات وانقطاع العصمة بينهما مطلقا ، مضافا إلى ما ورد من النص ، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير : « في رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 48 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2 .، وقريب منه صحيح الحلبي إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 132 ] لعدم إمكان رجوع الزوج وظاهرهم الملازمة بين صحة الرجوعين .
[ 133 ] فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ،