الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه [ 121 ] ولا يكفي - على الأقوى - ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها [ 122 ] ، ولو وطأها من غير إخراج للأولى لم يكن زناء فلا يحد ، ويلحق به الولد ، نعم ، يعزّر [ 123 ] .
( مسألة 46 ) : إذا وطأ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم [ 124 ] ، وحينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا [ 125 ] ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية
شرح
المحرّم بكل واحد مما ذكر ، وفي صحيح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثمَّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، ونحوه غيره كما مر .
[ 121 ] أما كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ، فلظهور الإطلاق .
وأما الاحتياط فلاحتمال انصرافه إلى خصوص اللازم مع أنه حسن على كل حال .
[ 122 ] لأن المنساق من الأدلة في موارد الحلَّية إنما هو الخروج عن الملك وهو غير حاصل في جميع ذلك .
[ 123 ] أما عدم الحد فلعدم تحقق الزنا بالأجنبية بل وقع الوطي في ملكه .
وأما إلحاق الولد فلفرض تحقق الوطي في الملك وهو فراش والولد للفراش ، وأما التعزير فلارتكابه الحرام ويأتي التفصيل في مستقبل الكلام .
[ 124 ] إجماعا بعد عدم معرفة القائل بالخلاف وعدم دليل معتبر عليه ونصا كما تأتي الإشارة إليه .
[ 125 ] لما تقدم في المسألة السابقة وإطلاق الدليل يقتضي الصحة وإن كان