( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا [ 116 ] ، وربما يقال بكونه مخيرا في اختيار أيهما شاء ، لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد [ 117 ] ، ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا [ 118 ] .
( مسألة 45 ) : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [ 119 ] حتى تموت الأُولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها ولو بأن يهبها من ولده [ 120 ] ، والظاهر كفاية التمليك
شرح
[ 116 ] لأن الجمع بينهما حرام والتخصيص ترجيح بلا مرجح فيبطلان معا لا محالة .
[ 117 ] فعن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال عليه السّلام : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ، وقال : في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال عليه السّلام : يخلى سبيل أيتهن شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وهو مرسل في نسخة الكافي الذي هو الأضبط من سائر الكتب الأربعة وضعيف في بعض نسخ التهذيب ، مع وهنه بالإعراض فلا بد من حمله على ما ذكره .
[ 118 ] لتعارض الأصول الموضوعية والحكمية بالنسبة إلى كل واحد منهما والسقوط بالتعارض فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر .
هذا إذا كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل واحد منهما وأما إن كان بالنسبة إلى أحدهما فقط فتجري أصالة الصحة بالنسبة إلى الآخر بلا معارض فيصح العقد حينئذ .
[ 119 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها في ( مسألة 39 ] فراجع .
[ 120 ] كل ذلك للأصل والعمومات والإطلاقات بعد زوال موضوع الجمع