تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
يفسخ نكاحهما [ 113 ] ثمَّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق ، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ، وإن كان بعد الدخول فتمامه [ 114 ] ، لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات [ 115 ] .
شرح
انقضائها فإنها تخرج عن الاستدلال بها حينئذ لاجبار الطلاق ، وكذا ما سيق هذا المساق الذي يكون مفادها عدم التلاعب بطلاق الزوجة . وأما إشكال أن الإجبار على الطلاق يوجب الإكراه ولا إكراه في الطلاق فلا وجه له ، لأن الإكراه في الحكم الشرعي لا في نفس قصد الإنشاء كما هو واضح مع أن دليل رفع الإكراه لا يشمل اكراه الحاكم الزوج على الطلاق فيما يقتضيه الحكم الشرعي . [ 113 ] دليل الأول - على فرض القائل به - حديث « كل أمر مشكل ففيه القرعة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء الحديث : 1 .. ووجه الثاني التحفظ على تحقق قصد الإنشاء ويخدش الأول بأن العمل بعمومه حتى في مورد أمكن فيه الاحتياط بسهولة مشكل . والثاني بأن ولاية الحاكم على الطلاق مع وجود من أخذ بالساق وتمكَّنه من الاحتياط أشكل . [ 114 ] لقاعدة تنجز العلم الإجمالي لو لم يكن معارضا بقاعدة نفي الضرر . [ 115 ] فينحصر الأمر بالتصالح والتراضي ، وقد ناقش رحمه الله في وجوب الاحتياط في الماليات في حاشيته على المكاسب .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159 | السيد عبد الأعلى السبزواري