تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
متعة [ 93 ] ، سواء أكانتا نسبيتين أو رضاعيتين [ 94 ] أو مختلفتين [ 95 ] وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما [ 96 ] .
شرح
أحدهما رجل ثمَّ طلَّقها وهي حبلى ثمَّ خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلَّقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقا مرتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .. [ 93 ] للإطلاق وظهور الاتفاق وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .. وأما خبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، لا بد من حمله أو طرحه . [ 94 ] للإطلاق والاتفاق وعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .. [ 95 ] أي مختلفتين من أبيهما مع وحدة الأم ، أو أمهما مع وحدة الأب ، أو من جهة الرضاع والنسب ، أو من جهة الدوام والانقطاع أو من جهة أحدهما بالعقد والأخرى بالملك . [ 96 ] لإطلاق الكتاب : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 23 .، بناء على أن المراد الجمع في الوطي ، والاتفاق ، والنصوص كموثق الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة قال عليه السّلام : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154 | السيد عبد الأعلى السبزواري