تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وإن كان الأحوط الاجتناب [ 86 ] كما أن الأحوط اجتناب الربية المملوكة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه [ 87 ] ، بل قد يقال إن
شرح
ورابعة : بأخبار أخرى منها صحيح محمد بن مسلم : « سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار . والكل مردود أما الاحتياط فهو حسن ولكن لا وجه لوجوبه في مقابل عمومات الحلَّية . وأما الإجماع فكيف يعتمد عليه مع ذهاب المشهور إلى الخلاف وأما النبوي فعلى فرض اعتبار سنده يحمل على التزويج كما أن ظاهر صحيح ابن مسلم ذلك أيضا . [ 86 ] ظهر وجهه مما ذكر فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 87 ] أما الاحتياط فلا ريب في حسنه وأما أن الأقوى خلافه فللأصل والإطلاقات واشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأُمها كما في ظاهر الكتاب قال تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 23 .، وإجماع الأصحاب ، فيدلان على انحصار الدخول بالأم في سبيته لحرمة الربيبة ، ولو كان مجرد المس سببا لها فهو مقدّم طبعا على الدخول لكان ذكر الدخول لغوا ولا بد من الإشارة إليه في ظاهر الكتاب مضافا إلى ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوج ابنتها ، قال عليه السّلام إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 ..