اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة [ 88 ] ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى خلافه [ 89 ] ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة [ 90 ] .
( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم [ 91 ] وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح [ 92 ] دواما أو
شرح
وأما صحيح ابن مسلم : « سئل أحدهما عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، فيمكن حمله على الكراهة جمعا .
[ 88 ] لكنه قول ضعيف لا دليل عليه من عقل أو نقل .
[ 89 ] لأصالة الحلَّية وعموماتها وإطلاقاتها بعد عدم دليل على الخلاف .
[ 90 ] على ما تقدم تفصيله .
[ 91 ] لأصالة الحلَّية بعدم عدم دليل على الخلاف في النظر لاختصاص الدليل بما إذا استلزم الكشف والتجريد ، وأما اللمس فمقتضى إطلاق كون التقبيل موجبا للحرمة كما مر كونه موجبا لها ويمكن التعدي منه إلى غيره لولا إمكان دعوى الانصراف عن اللمس عن اليد .
[ 92 ] لصريح الكتاب المبين في قوله تعالى : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 23 .، وإجماع المسلمين ونصوص متواترة بين الفريقين منها صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أختين نكح