الحكمي أو النقل كان سابقا [ 81 ] .
( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى فيهما [ 82 ] بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختيار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب شهوة أيضا [ 83 ] .
نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر [ 84 ] .
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى [ 85 ] .
شرح
[ 81 ] مر ما يتعلق بهذه المسألة في العقد الفضولي فتكون الزوجية قبل الزنا بناء على الكشف دون النقل فراجع .
[ 82 ] لما مر من النصوص في المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع .
[ 83 ] للأصل والعمومات والإطلاقات الدالة على الحلَّية بعد عدم ما يصلح للتخصيص والتقييد .
[ 84 ] لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة .
[ 85 ] نسب ذلك إلى المشهور لأصالة الحلَّية وعموماتها من غير ما يصلح للتخصيص .
ونسب إلى جمع الحرمة واستدل عليها . تارة : بالاحتياط .
وأخرى : بدعوى الإجماع من الشيخ .
وثالثة : بقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » ( 1 )( 1 ) سنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 170 ..