في فرجها نشر الحرمة على إشكال [ 76 ] بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل [ 77 ] وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر [ 78 ] .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى [ 79 ] .
وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح وعدمها وجهان : من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ، ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر [ 80 ] .
( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا ، وإن قلنا بالكشف
شرح
وعرفا وشرعا فيترتب عليه الأحكام من نشر الحرمة وغيره .
إلا أن يقال : باعتبار الاختيار في الزنا في ترتب الأحكام . ولكنه مشكل لما عرفت من ظهور الإطلاق والعموم في نشر الحرمة .
[ 76 ] منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلك ، وكذا في الإشكال اللاحق مع أن فيه احتمال الانصراف عن الميت أيضا .
[ 77 ] يظهر اشكاله مما مر في سابقهما فإنه مجمع العنوانين فيكون أشكل لا محالة .
[ 78 ] لعدم كونه من الزنا المعهود لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وكذا العكس .
[ 79 ] التعبير بالإعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعية زوجة في الجملة وإن لم يكن من كل جهة نعم يصح أن يكون الرجوع إعادة لها من كل جهة .
[ 80 ] جمودا على الإطلاق لولا احتمال الانصراف عنه .