بالغا أو غير بالغ ، وكذا المزني بها [ 75 ] ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع
شرح
حصول الاعتقاد والاطمئنان العادي إما بقرائن خارجية أو الداخلية بعد رد بعضها إلى بعض واستفادة الحكم من مجموعها فلا وجه للتمسك بها لعدم اعتبار حصول الظن فضلا عن كونه معتبرا .
وأما الأخير فقد فسره جمع « بعدم العلم بالتحريم » فيشمل كل شبهة مطلقا فضلا عن الظن والاطمئنان وغيرهما .
وعن آخرين : إطلاق أنها الوطي بظن الاستحقاق ولا ريب في شموله لمطلق الظن ، ولو لم يكن معتبرا فيصير مطابقا للأول في الواقع وإن اختلفا في التعبير وتقييد الظن بالمعتبر بخلاف إطلاق الظن الوارد في مقام التحديد في الحكم المخالف للأصل ، وحيث إن كلماتهم مختلفة وليس من الإجماع الذي يعتمد عليه فلا وجه لبيانها ونقضها وابرامها فيكون الأقسام أربعة :
الأول : الاطمئنان العادي بالحلَّية .
الثاني : الظن بالحلَّية من القرائن المعتبرة .
الثالث : الظن غير المعتبر مع الاعتقاد بأنه يكفي في الحلَّية .
الرابع : مجرد الاحتمال مع عدم حصول الاعتقاد بأنه يكفي في الحلية ، ومقتضى الأصل عدم جريان أحكام وطئ الشبهة على الأخير خصوصا مع إمكان الفحص مع عدم وجود إطلاق صحيح في البين بعد ملاحظة مجموع الأخبار والقرائن الداخلية والخارجية ، إلا أن يقال : إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما أمكنه ذلك فيدخل القسم الرابع في الوطي بالشبهة أيضا ويشهد له جعل الوطي في الشريعة المقدسة على قسمين الحلال والحرام ، فما ليس بحرام فعلي داخل في الأول ويظهر ذلك من جمع منهم صاحب الجواهر رحمه الله ، وسيأتي في كتاب الحدود بعض ما يتعلق بالمقام .
[ 75 ] كل ذلك لصدق الإطلاق والاتفاق والعموم بعد صدق الموضوع لغة