تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ عرضا من الثمن ثمن الولد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 .، وإطلاق الظن الوارد في يشمل المعتبر منه وغيره كما يأتي ومنها قوله عليه السّلام أيضا في موثق زرارة : « إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلَّقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فإن الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6 و 7 .، وقريب منه غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6 و 7 .، فلا ريب في حصول العلم العادي من النعي والإخبار بالموت خصوصا إذا كان عن جمع كما هو ظاهر قوله عليه السّلام : « أخبروها » . ومنها : ما عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريّته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السريّة فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريّته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب العدد الحديث : 3 .، ولو كنا نحن ونفس الحسبان من دون قرينة يشمل الاحتمال المرجوح أيضا لكن موت الزوج ثمَّ تزويج امرأته بزوج آخر يستلزم عادة وجود قرائن في البين تدل على صحة الموت بحيث يوجب الاطمئنان به . ومنها ما عنه عليه السّلام في صحيح ابن مسلم قال : « سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثمَّ إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلَّقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال عليه السّلام : « لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب العدد الحديث : 2 .، والظاهر حصول الاطمئنان العادي من شهادة رجلين إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في