تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم [ 69 ] ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه [ 70 ] . ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر [ 71 ] . ( مسألة 31 ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم وإذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا [ 72 ] . ( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى [ 73 ] .
شرح
ببعض العمومات لها . [ 69 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام فيما تقدم آنفا من موثق زرارة ، ويدل عليه أيضا مفهوم ما مر من صحيح الكاهلي وقاعدة « إن الحرام لا يحرّم الحلال » كما تقدم في الروايات السابقة ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 141 .. [ 70 ] لعدم القول بالفصل بين المسألتين بل القول بعدم الفصل بينهما . [ 71 ] لأصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل على التخصيص وهو مفقود . [ 72 ] أما الأول : فللأصل والإطلاق والاتفاق . وأما الثاني : فلأصالة الصحة في العقد والتملك ما لم يعلم بالخلاف . [ 73 ] أما الأول : فلتنجز العلم الإجمالي بعد كون الطرفين مورد الابتلاء . وأما الثاني : فلأصالة الصحة والحلَّية بعد كون الطرف الآخر خارجا عن مورد الابتلاء .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146 | السيد عبد الأعلى السبزواري