وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم [ 69 ] ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه [ 70 ] .
( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر [ 71 ] .
( مسألة 31 ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم وإذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا [ 72 ] .
( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟
وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى [ 73 ] .
شرح
ببعض العمومات لها .
[ 69 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام فيما تقدم آنفا من موثق زرارة ، ويدل عليه أيضا مفهوم ما مر من صحيح الكاهلي وقاعدة « إن الحرام لا يحرّم الحلال » كما تقدم في الروايات السابقة ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 141 ..
[ 70 ] لعدم القول بالفصل بين المسألتين بل القول بعدم الفصل بينهما .
[ 71 ] لأصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل على التخصيص وهو مفقود .
[ 72 ] أما الأول : فللأصل والإطلاق والاتفاق .
وأما الثاني : فلأصالة الصحة في العقد والتملك ما لم يعلم بالخلاف .
[ 73 ] أما الأول : فلتنجز العلم الإجمالي بعد كون الطرفين مورد الابتلاء .
وأما الثاني : فلأصالة الصحة والحلَّية بعد كون الطرف الآخر خارجا عن مورد الابتلاء .