تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لعله لا يخلو عن قوة [ 66 ] ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة فإن كان طارئا
شرح
قال عليه السّلام : لا . قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك ، قال عليه السّلام : كذب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 و 3 .، ويتم الحكم في العمة بالقول بعدم الفصل ، وفي مرسل السرائر : « من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 و 3 .، ويكفي هذا المقدار في حصول الظن الاجتهادي بالحكم وعليه المدار في الفقه كله فلا وجه لمناقشة السرائر ولا توقف المختلف مع أنهما يكتفون في موارد كثيرة بمثل هذه الظنون بل بأقل منها . [ 66 ] نسبت الحرمة إلى المشهور بين الفقهاء لجملة من النصوص منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وعن الصادق عليه السّلام : « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبله أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .. وفي صحيح العيص قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوج ابنتها ، فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي هي من المحكمات المشتملة على التفصيل وفيها الموثق والصحيح وغيرهما . ونسب إلى المشهور بين القدماء الجواز لجملة أخرى من الأخبار منها