اللواط الطارئ على التزويج [ 63 ] ، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يترك [ 64 ] .
وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما [ 65 ] وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل
شرح
ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، وقوله عليه السّلام أيضا في خبر الكناني : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وقوله : لا يفسد الحرام والحلال إذا كان هكذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 8 ..
ولكنهما موهونان بالإعراض ودعوى الإجماع على خلافهما مع أن عموم التعليل يشمل الصورتين فلا فارق بينهما في البين وطريق الاحتياط واضح .
[ 63 ] كل ذلك للقاعدة التي أسّها أئمة الدين عليهم السّلام : من « أن الحرام لا يحرّم الحلال » .
[ 64 ] تقدم الكلام فيه في ( مسألة 21 ] من الفصل السابق فراجع .
[ 65 ] إجماعا ونصا ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع يتزوج ابنتها ؟
قال عليه السّلام : لا ، قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء ، دون شيء فقال : لا يصدق ولا كرامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وفي موثق أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام : « سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمَّ ارتدع أيتزوج ابنتها ؟