وجهان ، أقواهما العدم [ 60 ] .
( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء [ 61 ] ، بل قبله أيضا على الأقوى [ 62 ] ، فلو تزوج امرأة ثمَّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في
شرح
[ 60 ] جمودا في الحكم المخالف للأصل والإطلاقات والعمومات على المنساق من الأدلة والشك في الشمول وعدمه يكفي في عدم صحة التمسك بأدلة المقام لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 61 ] إجماعا ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 1 و 2 ..
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها ، فقال عليه السّلام : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ثمَّ قال : ما حرّم حرام حلالا قط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 2 .، وعن الصادق عليه السّلام في الصحيح ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 2 .: « رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال عليه السّلام : لا ، إنه لا يحرّم الحلال الحرام » إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 62 ] إجماعا كما عن جمع ونسب إلى جماعة منهم الشيخ في الاستبصار الحرمة إذا كان الزناء قبل الوطي لموثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها