الإذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمة .
( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة [ 56 ] .
( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل [ 57 ] ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه .
( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه [ 58 ] .
( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق الخلع ، بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد [ 59 ] .
( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟
شرح
اعترف من تقوم به الصحة بعدمها ولكنه مشكل فيما إذا اعترف الظرف الآخر بوجودها وكذا الكلام في قوله رحمه اللَّه : « وإذا كانت الدعوى بين العمة » .
[ 56 ] لأصالة الصحة كما مر سابقا .
[ 57 ] لأن المنساق من الأدلة إنما هو صورة إحداث النكاح لا مثل المقام ، ولو شك في شمولها له يكفي في عدم التمسك بها الرجوع إلى الأصل والعمومات في هذا الحكم المخالف لها وكذا الكلام في الجمع بينهما في حال الكفر .
[ 58 ] أما عدم الجواز في الطلاق الرجعي فلتسالمهم على أن المطلَّقة الرجعية زوجة . وأما الجواز في الطلاق البائن فلحصول البينونة من حين الطلاق فتصير الزوجة أجنبية بالنسبة إلى الزوج حينئذ .
[ 59 ] لأنه يصير حينئذ من إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت وهو جائز .