وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا [ 52 ] .
( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا صح على الأقوى [ 53 ] .
( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة [ 54 ] ، وكذا إذا شك السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران .
( مسألة 22 ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدّم قولهما [ 55 ] ، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في
شرح
جعفر علَّق الحكم على الرضا ولا ريب في تحققه في جميع ذلك .
[ 52 ] لأنه لا أثر لإظهار الكراهة بعد تحقق الإذن السابق بواسطة العقد المشروط فيه نتيجة الإذن .
[ 53 ] لما مر في بيع الفضولي من كتاب البيع ان الفضولي مطابق للقاعدة يجري في كل عقد إلا ما خرج بالدليل فراجع ولا دليل في المقام على الخروج .
وأما ما في ذيل خبر علي بن جعفر من الحكم بالبطلان قال عليه السّلام : « ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، فلا يدل على ذلك بعد اتفاق المحققين على أن الرضاء اللاحق كالإذن السابق فلا وجه لما نسب إلى المحقق قدس سره من البطلان ، ومنه يظهر فساد سائر الأقوال في المسألة .
[ 54 ] لأصالة الصحة الجارية في العقود عند الشك في صحتها وفسادها وكذا فيما شك في السبق والاقتران .
[ 55 ] لأصالة عدم الإذن بناء على عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا