لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط .
( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد [ 49 ] على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان [ 50 ] .
نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة [ 51 ] .
شرح
من الحقوق غير القابلة للإسقاط .
[ 49 ] أما العصيان فلمخالفة الشرط الذي وجب الوفاء به .
وأما عدم صحة العقد فلعدم تحقق الإذن .
[ 50 ] لا ريب في تحقق سلطنة للشارط على المشروط عليه في الجملة فتصح له المطالبة والإجبار عند الامتناع لأنه حينئذ من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تحقق الشرائط .
والقول بأنه لا يحصل في الشرط إلا حكم تكليفي على المشروط عليه من دون حصول حق للشارط خلاف المرتكزات كما تقدم مفصلا في المكاسب وغيرها في مواضع من هذا الكتاب ، مع أنه لو كان من مجرد الحكم التكليفي فقط يكون الإجبار على الإتيان به مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا .
[ 51 ] لفرض تحقق الإذن منهما بقبولهما للعقد المشتمل على هذا الشرط فيكون المقام من سنخ شرط النتيجة وإن لم يكن عينه أو من سنخ الوكالة المتقومة بمطلق الإذن وهي خفيفة المؤنة ، فالنزاع في أن المقام من الوكالة أو من شرط النتيجة أو من شرط الفعل باعتبار أصل حدوث العقد المشروط بذلك .
ساقط ، لفرض استفادة الإذن من جميع ذلك وهي كافية في جواز العقد عليهما نصا - كما مر - وفتوى وإطلاقهما يشمل مثل ذلك أيضا ، مع أن في خبر علي بن