( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثمَّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق [ 43 ] .
( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان [ 44 ] .
( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كن عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثمَّ لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أو لا [ 45 ] .
نعم ، لو قيدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثمَّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد [ 46 ] وإن كان حين العقد بانيا على العمل به [ 47 ] .
( مسألة 18 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي [ 48 ] لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط .
شرح
فلا يكتفي بمجرد إحراز الرضاء والأحوط هو الثاني .
[ 43 ] لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حديث وزال قبل ترتب الأثر عليه .
[ 44 ] لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط .
[ 45 ] لفرض تحقق الإذن في الجميع فيشمله إطلاق الأدلة .
نعم ، لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حينئذ حتى يترتب عليه الأثر .
[ 46 ] لأن المفروض الإذن قيّد بالإعطاء الخارجي والمقيّد ينتفي بانتفاء القيد فتكون ما صدر منها حينئذ صورة الإذن لا حقيقته وواقعه .
[ 47 ] لأن القيد للإذن هو الإعطاء الخارجي لا البناء عليه فما وقع لا أثر له وما له الأثر لم يقع فلا وجه للإذن .
[ 48 ] هذا من مجرد الدعوى من دون أن يستدل عليه بشيء .
نعم ، عند الشك في أنه حق أو حكم لا يترتب عليه الآثار المختصة بكل منهما ولازمه حينئذ عدم السقوط بالإسقاط مع أنه لو كان حقا يمكن أن يكون