ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة [ 37 ] على إشكال في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار [ 38 ] .
( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة [ 39 ] .
( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين [ 40 ] .
( مسألة 13 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا [ 41 ] .
( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولان أو فعلا وجهان [ 42 ] .
شرح
[ 37 ] كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع .
[ 38 ] لو لم يكن بدويا يزول بأدنى التفات والظاهر كونه كذلك .
[ 39 ] فلا بد من إذنهما لأن المنساق من الأدلة هو الجمع بينهما بغير إذن العمة والخالة ، والمفروض تحققه في صورة الاقتران أيضا ، ويشهد له قول الصادق عليه السّلام في خبر الكناني : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، ومثله غيره .
[ 40 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 41 ] للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الموضوع ، ونسب إلى القواعد الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف لعمومات الحل وهو ظاهر الخدشة بعد الصدق العرفي .
[ 42 ] من حيث أن الإذن المذكور في أخبار المقام طريق إلى الرضاء فيكتفي به كما في الوضوء بماء الغير والصلاة في بيته ونحو ذلك .
ومن حيث أن المقام من قبيل إجازة الفضولي ومن سنخ الإذن في العقد