وجهلهما [ 34 ] ويجوز العكس [ 35 ] وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى [ 36 ] .
( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ،
شرح
النسبة كما لا دليل له إلا العمومات والإطلاقات وخبر ابن جعفر عن أخيه عليهما السّلام :
« سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 5 و 12 .، ومثله غيره .
ولا بد من تقييدها بالنصوص الكثيرة المتقدمة بعضها ، وكذا ما يظهر من المقنع فلا بد من تقييده على صورة الإذن جمعا بين الأدلة .
[ 34 ] لظهور الإطلاق والاتفاق ممن قال بعدم الجواز إلا بالإذن .
[ 35 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق : « تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 5 و 12 .، وعنه عليه السّلام أيضا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 5 و 12 .: « لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها » إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 36 ] كما هو المشهور ، وعن المسالك اعتبار علمهما بالحال وإلا لم يصح ولعله لتنظير المقام بنكاح الحرة على الأمة بناء على اتحاد المسألتين ولقول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق : « لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » ( 4 )( 4 ) الاستبصار ج : 3 باب : 116 صفحة : 177 الحديث : 1 ..
وفيه : إن الأول أشبه بالقياس ويأتي في محله تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى والمضبوط في الثاني « تزوج الخالة . . » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 .، بحذف كلمة « لا » مع وهنه بالإعراض مع ذكر كلمة « لا » .