( مسألة 8 ) : إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ولكن عليه مهر المثل [ 30 ] ولو حبلت فإن كان الوطي هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا [ 31 ] وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى [ 32 ] نعم ، يجب على الأب فكه إن كان ذكرا .
( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما [ 33 ] من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة
شرح
[ 30 ] أما عدم الحد فلأنه يدرأ بالشبهة . وأما مهر المثل فلما استحل من فرجها .
[ 31 ] أي ذكرا كان أو أنثى .
ووجه عتقه أنه لو بقي رقا لكان رقا لجده والشخص لا يملك أولاده وإن نزل .
[ 32 ] أما عدم الانعتاق فللأصل واما الانعتاق إذا كان أنثى فلأنها لو كانت رقا لأحد لكانت رقا لأخيها والشخص لا يملك أخته ، والمراد بالرقيّة الرِّقيّة الاقتضائية ويأتي في نكاح الإماء قاعدة « تبعية الولد لأشرف الأبوين من جهة الحريّة » كما يأتي هناك حكم بقية المسألة فراجع .
[ 33 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق : « لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 2 ..
وفي خبر أبي عبيدة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 2 ..
وما نسب إلى العماني والإسكافي من الجواز لا وجه له على فرض صحة