تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أحوط [ 23 ] ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [ 24 ] نعم ، يعتبر عدم المفسدة [ 25 ] ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط [ 26 ] . ( مسألة 7 ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حدّ [ 27 ] وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه [ 28 ] . وفيه إشكال [ 29 ] .
شرح
[ 23 ] جمودا على قولهم رحمهم الله أن النقل والانتقالات لا بد لها من مظهر خارجي ولعلَّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق النص . [ 24 ] لظاهر إطلاق النصوص المتقدمة . [ 25 ] للإجماع وسيرة المتشرعة خلفا عن سلف وبذلك تقيّد إطلاق أدلة المقام بلا كلام . [ 26 ] أما وجه عدم الاعتبار ، فلظهور إطلاق النصوص . وأما الاحتياط فلإمكان الاستئناس له بما ورد في الاتجار بمال اليتيم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .، ولكنه مشكل لعدم خروجه عن القياس فلا وجه للاستئناس إلا أن يستدل بسيرة المتشرعة الملتزمين بدينهم فإنهم ما لم يطمئنوا بالعوض لا يقدمون على العمل . [ 27 ] لإطلاق أدلة الحدود بموجباتها مضافا إلى الإجماع . [ 28 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات ويأتي التفصيل في الحدود والديات . [ 29 ] جمودا على العموم والإطلاق وإظهارا للعدل الإسلامي مهما أمكن في الأشخاص والآفاق فيجري عليه الحد ، ومن أن مقام الأبوّة محترم عقلا وشرعا وعرفا كما تقدم عنه صلَّى الله عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 128 .، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « ادرأوا الحدود بالشبهات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مقدمات الحدود : 4 .، فيشكل .