وإلا كان زانيا [ 18 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [ 19 ] .
والظاهر إلحاق الجد بالأب ، والبنت بالابن [ 20 ] وإن كان الأحوط خلافه [ 21 ] ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه [ 22 ] وإن كان
شرح
[ 18 ] لعدم مجوز شرعي لهذا الوطي ، حينئذ ولا شبهة في البين وكل ما كان كذلك يكون زنا بالضرورة .
[ 19 ] إجماعا ونصوصا منها صحيح الحجاج عن الكاظم عليه السّلام : « الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها ؟ قال عليه السّلام : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 3 .، وعنه عليه السّلام في خبر ابن صدقة : « إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 5 و 4 ..
وفي صحيح الكناني عين الصادق عليه السّلام : « عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال عليه السّلام : يقوّمها قيمة عدل ثمَّ يأخذها .
ويكون لولده عليه ثمنها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 5 و 4 .، والظاهر أن المورد من باب المثال لا التقييد بخصوص ما ذكر فيه بقرينة سائر الأخبار .
[ 20 ] أما الأول فلعدم الفرق في الولاية بينهما .
وأما الثاني فلذكر كل من الابن والبنت في بعض الأخبار .
[ 21 ] للشك في تحقق الأولويّة القطعية بالنسبة إلى الجد .
[ 22 ] لظاهر إطلاق الفتوى والنصوص في المقام إلا أن يدل دليل معتبر على الخلاف وهو مفقود .