به [ 15 ] وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له [ 17 ] .
شرح
الخلاف في البين وهو مفقود .
وأما الثاني فللإطلاق والاتفاق الصادق على الحشفة أو مقدارها ولولا ظهور الإجماع على عدم كفاية الأقل منها لقلنا بكفاية الأقل أيضا في مثل المقام كما مر في إيقاب الغلام .
[ 15 ] لأصالة الحليّة وعموماتها ولا ينافي ذلك كون الحمل له لأنه خلق من مائه .
[ 16 ] كل ذلك لظهور إطلاق النص والفتوى الشامل للجميع ، كما أن الظاهر عدم الفرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، لشمول الإطلاقين للجميع .
ودعوى الانصراف عن الصغير بدوي لا يعتنى به .
[ 17 ] للأدلة الأربعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه وإجازته كما تقدم في كتاب الغصب .
وما عن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 .، محمول على جهة من الأدب لا على الملكية الحقيقية وتقدم في الحج والبيع ما يرتبط بذلك .
وأما ما عن أبي جعفر عليه السّلام في كتاب علي عليه السّلام : « إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 6 .، فلا بد من حمله أو طرحه لعدم وجود عامل بإطلاق ظاهره .