تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته [ 12 ] ، وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا ، وبنتها [ 13 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها [ 14 ] ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت
شرح
[ 12 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 13 ] لإطلاق الإجماع والنصوص منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها وبنتها قال عليه السّلام : لا تحل له الأم والبنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 14 .. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت فزوّجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار . وما يظهر منه الخلاف كخبر الربعي عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها ، قال عليه السّلام : لا بأس ليست بمنزلة الحرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 15 و 16 .. وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر رزين قال : « قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها ، أيحل لي أن أطأها ؟ قال عليه السّلام : نعم لا بأس به إنما حرم ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 15 و 16 .، مطروح لقصور السند ومخالفة الإجماع . [ 14 ] أما الأول فلأصالة المساواة بينهما مطلقا ما لم يكن دليل على