تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
حجره أو لا [ 11 ]
شرح
الحجر أو لم يكن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .. وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي حمزة : « رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال عليه السّلام : قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السّلام لا بأس إن الله تعالى يقول : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ، ولو تزوج الأبنة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها . قلت : أليس هما سواء ؟ فقال عليه السّلام : لا ليس هذه مثل هذه إن الله تعالى يقول : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ولم يستثن هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 7 .، وفي موثق أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها فقال : يحل له ابنتها ولا تحل له أمها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 و 3 و 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 11 ] لاتفاق الفقهاء بل العلماء على أن هذا القيد في الآية الكريمة ليس احترازيا بل هو قيد غالبي والقيود الغالبية لا يقيّد بها المطلقات في جميع الموارد وتقدم قول علي عليه السّلام : « الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن » ، وعنه عليه السّلام أيضا : « هن في الحجور وغير الحجور سواء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 و 3 و 7 .، وما يظهر منه الخلاف كخبر الاحتجاج عن الحجة « عجل الله تعالى فرجه الشريف » : « أنه كتب إليه هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فقال : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 و 3 و 7 .، مطروح لقصور السند ومخالفة الإجماع .