تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا مطلقا [ 9 ] ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم [ 10 ] ، سواء كانت في
شرح
التحليل كالعقد والدخول بعد عدم الدليل وبطلان القياس . [ 9 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 23 .، الشاملة للنسبية والرضاعية والمدخولة وغيرها مضافا إلى الإجماع والنصوص ، فعن علي عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمار : « والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما حرم الله تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، وغيرها من الأخبار . [ 10 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 23 .، مضافا إلى الإجماع والنصوص كما سيأتي وقوله تعالى : * ( دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * راجع إلى خصوص قوله تعالى : * ( مِنْ نِسائِكُمُ ) * لا إلى تمام الجملتين من أول قوله تعالى : * ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * . . إلخ لأنه خلاف المحاورة والنص والإجماع ، وما نسب إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم أيضا لا وجه له لتفرده بذلك في مقابل الإجماع كما أن ما استدل به من النص ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 6 .، لقوله شاذ لا بد وأن يطرح في مقابل النص واستقرار الفتوى والعمل على الخلاف . وأما النصوص منها خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة فإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال الربائب عليكم حرام كن في