مدخولة [ 8 ] .
شرح
الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال عليه السّلام : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 7 و 6 ..
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « في الرجل تكون عنده جارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوها هل تحل لابنه ؟ قال عليه السّلام : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 7 و 6 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وأما ما عن العبد الصالح عليه السّلام : « الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 77 من أبواب نكاح العبيد والماء الحديث : 3 ..
وما عن الصادق عليه السّلام في خبر الكاهلي : « رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة فكره أن يمسّها ابنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، فلا وجه للتمسك بهما للمقام إذ الأول في مطلق التقبيل والمباشرة والمقام فيما إذا كانا بشهوة .
والثاني فيما إذا وقع ذلك من غير المالك والكلام فيما إذا وقع ذلك من المالك فلا وجه لاعتماد جمع عليهما في الفتوى بالجواز مع الكراهة .
ثمَّ إن المراد بالنظر الموجب للتحريم النظر إلى ما لا يحل لغير المالك كما هو المنساق من الأدلة .
[ 8 ] لعمومات الحلَّية وأصالتي الإباحة والحلَّية فلا وجه لكون مجرد