تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
في الأول ونازلا في الثاني ، نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر [ 6 ] وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة [ 7 ] ، وكذا لا تحرم المحلَّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن
شرح
وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من دينهم . [ 5 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق وقول نبينا الأعظم : « حرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .. [ 6 ] للأصل والإجماع وعموم أدلة الحليّة وإطلاقها بلا دليل على الخلاف . [ 7 ] أما مع الدخول فلعموم ما مر من قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * وقوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * بناء على شمولها للدخول بالملك أيضا كما هو الظاهر ، هذا مضافا إلى إجماع المسلمين وقول أبي جعفر عليه السّلام : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 و 1 .. وأما اللمس والنظر بشهوة فلجملة من الأخبار منها الصحيح عن أبي الحسن عليه السّلام : « الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحل لولده ؟ قال بشهوة ؟ قلت : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة . ثمَّ قال ابتداء منه : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت : إذا نظر إلى جسدها ، قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 و 1 .. وفي صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل تكون عنده