فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين [ 1 ] مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل ، أو الوطء شبهة [ 2 ] أو زناء ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر [ 4 ] فصاعدا
شرح
[ 1 ] هذا اصطلاح من الفقهاء في معنى المصاهرة إما بالتعميم الموضوعي أو الحكمي بخلاف اصطلاح العرف واللغة بالعموم والخصوص ولا مشاحة في الاصطلاح ، ويمكن أن يكون مراد العرف واللغة ذكر بعض أفرادها الخاصة لا حصر المعنى الحقيقي فيما ذكروه فلا نزاع في البين حينئذ .
[ 2 ] لأن كل وطئ محترم شرعا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الواطئ الصحيح الشرعي .
[ 3 ] كما يأتي تفصيلها في المسائل الآتية .
[ 4 ] كتابا وسنة قال تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الفرقان : 54 .، وقال تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 22 .، والمراد من الصلبي هو النسبي في مقابل التبنّي وأما السنة فهي متواترة كما يأتي ،