( مسألة 5 ) : إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثمَّ انكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة [ 25 ] .
نعم ، لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثمَّ تزوج ففيه وجهان من أنه قد فسد ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه [ 26 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا تملَّك الإماء [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكَّل محلا في أن يزوّجه بعد إحلاله [ 28 ] وكذا يجوز له أن يوكَّل محرما في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
( مسألة 8 ) : لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه [ 29 ] وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول
شرح
[ 25 ] لعدم موضوع لها والحكم متوقف على الموضوع توقف العرض على المعروض .
[ 26 ] تقدم في كتاب الحج أنه يجب المضي في الإحرام الذي أفسده كما يجب المضي في الإحرام الصحيح وظاهرهم المضي في تمام الأحكام لا في بعضها فراجع .
[ 27 ] للأصل والإجماع وانتفاء موضوع الحرمة فيهما ، وعن الرضا عليه السّلام في الموثق : « في المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال عليه السّلام :
نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 1 ..
[ 28 ] لما مر في سابقة من الأصل والإجماع وانتفاء موضوع الحرمة وكذا الكلام في الفرع اللاحق .
[ 29 ] لصدق عقد النكاح بالنسبة إلى المحرم حينئذ .