واجبة أو مندوبة [ 15 ] ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة [ 16 ] .
( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرما أبدا إشكال [ 17 ] والأحوط ذلك .
( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد [ 18 ] .
( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا ؟
الظاهر ذلك ، لصدق التزويج [ 19 ] فيشمله الأخبار .
شرح
العرفي من الجميع إن ذلك من أحكام الإحرام ودأب الشرع أنه يذكر الرجل في جميع الأحكام تسترا على المرأة حتى في سياق الكلام .
[ 15 ] كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق ، ولا فرق أيضا بين كون الإحرام لنفسه أو كان نائبا عن غيره .
[ 16 ] لشمول إطلاق النصوص والفتاوى له أيضا فيكون من سنخ الوضعيات التي لا تختص بحال دون آخر .
[ 17 ] لأنه لا علم مع الغفلة والنسيان فكيف يصير حراما مؤبدا إلا أن يراد بالعلم العلم الاقتضائي لو لم يكن مانع في البين وهو أول الدعوى ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 18 ] كل ذلك للأصل وظهور الإجماع وإطلاق : « إن الحرام لا يحرّم الحلال » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 114 ..
[ 19 ] لولا انسباق التزويج الصحيح من الأدلة والشك فيه يكفي في عدم