تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج [ 1 ] امرأة محرمة أو محلَّة سواء كان بالمباشرة ، أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله [ 2 ] ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله [ 3 ] بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي [ 4 ] بل الأحوط مطلقا [ 5 ] ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة [ 6 ] وإن كان مع العلم
شرح
[ 1 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الموثق : « المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .. [ 2 ] كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع كإطلاق الفتاوي . [ 3 ] لصدق العقد حال الإحرام عرفا فيشمله الإطلاق قهرا . [ 4 ] لما مر من الصدق العرفي بعد التفاتهم إلى ترتب حكم العقد من حين الإجازة . [ 5 ] لاحتمال حرمة مطلق إنشاء عقد النكاح حتى بالعنوان الإنشائي المحض حال الإحرام وإن كان ترتيب الأثر عليه حال الإحلال . [ 6 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « المحرم لا