عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 83 ] ، ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا [ 84 ] .
( مسألة 20 ) : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا [ 85 ] دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ [ 86 ] ، ولو شك في كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك [ 87 ] .
نعم ، لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء [ 88 ] ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة [ 89 ] .
( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [ 90 ] حرمت [ 91 ]
شرح
[ 83 ] من صدق الزنا بذات البعل ومن إمكان دعوى أن المتيقن من الإجماع غير ذلك .
[ 84 ] يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق .
[ 85 ] لأن المطلَّقة الرجعية زوجة فيجري عليها كل ما مر في المسائل السابقة حكما وموضوعا .
[ 86 ] كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة الأبدية .
[ 87 ] لأصالة الحلية العقلية والنقلية .
[ 88 ] أما أصل الحرمة فللاستصحاب . وأما الخصوصية فلاعتبار قولها في ذلك كما مر .
[ 89 ] لأصالة المساواة بين الفرجين وعدم دليل على التخصيص في البين .
[ 90 ] للإطلاق وظهور الاتفاق الشامل للبعض أيضا .
[ 91 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « في رجل