تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
جديدا [ 97 ] والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت [ 98 ] ، والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول [ 99 ] ، ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال [ 100 ] ، ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم [ 101 ] ، ولا تحرم من جهة هذا الفعل الشنيع غير الثلاثة المذكورة [ 102 ] فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه ، وإن كان الأولى الترك في ابنته [ 103 ] .
شرح
لا يحرم الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6 .. [ 97 ] لشمول الإطلاقات لها حينئذ . [ 98 ] لعموم دليل المنزلة ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 99 ] كل ذلك لإطلاق الفتاوى والنصوص . [ 100 ] من ظهور دليل الحرمة في الحي فيرجع إلى الأصل ومن الجمود على الإطلاق فيحرم . [ 101 ] للأصل كما في جميع الموارد التي يشك فيها في الدخول وعدمه . [ 102 ] للأصل والإجماع وقاعدة « لا يحرّم الحرام الحلال » . [ 103 ] لمرسل ابن سعد قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ فقال عليه السّلام : نعم سبحان الله لم لا يحل ؟ ! فقال : انه كان صديقا له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثمَّ أجاب وهو متستر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، ولكن قصور سنده وعدم العامل به أسقطه عن الاعتبار
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116 | السيد عبد الأعلى السبزواري