عليه أمه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت [ 92 ] ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين ، أو مختلفين [ 93 ] ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى [ 94 ] ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم - إذا كان سابقا - كما سيأتي [ 95 ] .
والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج [ 96 ] خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها
شرح
يعبث بالغلام قال عليه السّلام : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 7 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في الموثق : « في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال عليه السّلام : إن كان ثقب فلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 7 و 2 .، وإطلاق الإيقاب والثقب يشمل بعض الحشفة أيضا كإطلاق الكلمات .
[ 92 ] إطلاق العلو والنزول مقتضى إطلاق النص والفتوى وقد مر التنصيص بالأخت في النص .
[ 93 ] للإطلاق الشامل للجميع وذكر الرجل فيما مر من الأخبار إنما هو من باب الغالب والطريقية إلى تحقق عنوان الإيقاب واللواط لا الموضوعية الخاصة حتى يخرج الصغير عن موضوع الحكم .
[ 94 ] للأصل ودعوى الإجماع .
[ 95 ] في الفصل الآتي ( مسألة 28 ] .
[ 96 ] لما عن الصادق عليه السّلام في مرسل ابن أبي عمير : « في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، ولكنه خلاف المشهور بل ادعى الاتفاق على عدم الحرمة وحمل الحديث على ما إذا كانت المرأة امرأته في الحال دون زمان العمل مع أنه خلاف قولهم عليهم السّلام : « الحرام