تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 19 ) : إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا [ 79 ] فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها . أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة ، ولا فرق على الظاهر بين كونها حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبدا ، كبيرا أو صغيرا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة [ 80 ] . نعم ، لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية [ 81 ] ، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلَّلة [ 82 ] . نعم ، لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية
شرح
يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العيوب الحديث : 2 .، ومثله غيره لم يعمل به أحد فلا بد من طرحه أو حمله على بعض المحامل . [ 79 ] نسب ذلك إلى المشهور وادعى جمع عليه الإجماع إلا من المحقق رحمه الله في الشرائع وادعى الشهيد في المسالك أولويّة ذلك من العقد عليها عالما بذلك أو جاهلا مع الدخول وعهدة إثبات دعوى القطع بالأولوية عليه رحمه اللَّه ، ويشهد لأصل المدعى الرضوي : « من زنا بذات بعل محصنا أو غير محصن ثمَّ طلَّقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 8 .. [ 80 ] كل ذلك لإطلاق أقوالهم في معقد إجماعهم . [ 81 ] لأن مورد إجماعهم الزنا من الرجل ولا يتحقق ذلك منه مع الشبهة كما هو معلوم . [ 82 ] للأصل بعد خروجهما عن مورد إجماعهم .