تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل [ 75 ] . نعم ، الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبتها [ 76 ] ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها [ 77 ] . ( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلَّقها [ 78 ] .
شرح
[ 75 ] لإجماع وظاهر ما تقدم من الخبرين ، إذ الحامل لا معنى للاستبراء بالنسبة إليها . [ 76 ] لما تقدم من الأخبار وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .. [ 77 ] كما في موثق عمار : « وإن أبت فليتزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .. [ 78 ] كل ذلك للأصل وإطلاق « الحرام لا يحرّم الحلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6 و 9 .، وقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن صهيب : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وما يدل على الحرمة إذا زنت قبل الدخول بها مثل رواية الفضل : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال عليه السّلام :