تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أو ماء غيره [ 74 ] إن لم تكن حاملا ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى
شرح
المراد بها مجرد الوطي وبيان مقام الاقتضاء في الجملة من قبيل قوله تعالى : * ( الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور : 26 .، أو المشهورات بالزنا والمشهورين به كما في الحديث ففي صحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * قال عليه السّلام : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به . والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا . أو شهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، وغيره من الأخبار . [ 74 ] لما عن الصادق عليه السّلام في الموثق : « الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .. وعن أبي جعفر الجواد عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثمَّ يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراما ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة العدد الحديث : 2 .، ولكن سياق الأخبار الدالة على جواز تزويج الزانية آب عن التقييد من الاستبراء ، مع وهن الخبرين بالإعراض فما نسب إلى العلامة والوسائل والحدائق من الوجوب لا وجه له .